شمس الدين محمد الحلي
271
معالم الدين في فقه آل ياسين
درهم على المحلّ في الحرم ، وفي كسر بيضها على المحرم في الحلّ حمل إن تحرّك الفرخ ، وإلّا درهم ، وعلى المحلّ في الحرم ربعه ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع . ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، وقيمة الأهليّ يتصدّق بها . وفي كلّ واحدة من القطا ، والحجل ، والدراج ، حمل قد فطم ورعى الشجر ، وفي كلّ واحدة من القنفذ ، والضبّ ، واليربوع ، جدي ، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول ، « 1 » وقيل : في الأسد إذا لم يرده كبش . « 2 » وفي الجراد الكثير شاة ، ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء . وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن . ولو ضرب بطير على الأرض ( فمات ) « 3 » فعليه دم وقيمته للحرم والضّمير للطّير « 4 » وأخرى لاستصغاره « 5 » ، فيلزمه في الحلّ دم وقيمة ، ويحتمل أنّه للحرم ، فيلزمه دم لا غير ، وعلى المحلّ في الحرم قيمتان على القولين . وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقّف .
--> ( 1 ) . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 1 / 346 . ( 2 ) . وهو خيرة الشهيد في الدروس : 1 / 359 . ( 3 ) . ما بين القوسين يوجد في « أ » . ( 4 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : « للمحرم » . ( 5 ) . قال في الدروس : 1 / 362 : « لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والّذي في رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم » . لاحظ الوسائل : 9 / 242 ، الباب 45 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 . ولاحظ أيضا القواعد : 1 / 462 .